إجراءات المثول الفوري في المحاكم
في اهم الاحداث, اهم ما جاء في الجرائد, مستجدات
راسلت المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية التابعة لوزارة العدل
رؤساء المجالس القضائية ووكلاء الجمهورية بكافة التراب الوطني، عبر مذكرة
تفصيلية توضيحية تخطرهم من خلالها عن كيفية تطبيق إجراءات المثول
الفوري الذي حل محل إجراءات التلبس ودخل حيز التنفيذ يوم أمس، بهدف
مراعاة متطلبات حماية الحقوق والحريات الخاصة بالمتهم.وقد شرحت هاته
المذكرة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، مهام كل من قاضي الحكم
والنيابة ووضعية المتهم وكذا كفية اتخاذ الإجراءات من أجل محاكمته، حيث
أشارت إلى أن الصلاحية المتعلقة بالحبس خولت لجهة الحكم بدلا من النيابة
التي تعد طرفا في الخصومة، وذلك بغرض إحداث توازن في الخصومة
الجزائية، كما يهدف أيضا هذا الإجراء إلى حث قضاة النيابة على الإشراف
الفعلي على التحقيقات التي تتولاها الشرطة القضائية والحرص على نوعية
أدلة الإثبات التي تستند إليها المتابعات، وتفادي فترة الحبس غير المبررة بعد
استنفاذ مدة التوقيف للنظر الضرورية لجمع الأدلة وتقديم المشتبه فيه
للمحاكمة في أقرب الأجال.
رئيس المحكمة يعقد جلسة خاصة في حالة تعذر المحاكمة الفورية للمتهم
وقد أوضحت هاته المذكرة أن المتهم يتم إحالته على المحاكمة في الجلسة
المنعقدة بقسم الجنح بذات اليوم الذي قدم فيه أمام النيابة، مع مراعاة
ظروف كل محكمة وتنظيم العمل بها وعدد جلسات قسم الجنح، وفي هذا
الصدد يتعين على وكلاء الجمهورية مراعاة هذه المسألة عند تسييرهم
التقديمات.أما في الحالات التي تكون فيها مواعيد جلسات الجنح متباعدة
ولا تسمح بإجراء المحاكمة فورا بعد تقديم المشتبه فيه، فيتعين عقد جلسة
خاصة يترأسها رئيس المحكمة أو يعين من ينوبه في حال غيابه بما في ذلك
أيام العطل.
المتهم يبقى حرا حتى وإن تأجلت قضيته مالم تطبق المادة 358 من قانون
الإجراءات الجزائية
وأكدت المراسلة أيضا أن المتهم المحال على المحكمة وفقا لإجراءات المثول
الفوري يمثل حرا غير موقوف، وتبقى السلطة التقديرية للقاضي في شأن
الفصل في مسألة حريته سواء تم الحكم عليه في نفس اليوم أو تم تأجيل
قضيته، مع العلم أنه إذا تم الحكم على المتهم في نفس اليوم لا يمكن حبسه
إلا تطبيقا للمادة 358 من قانون الإجرءات الجزائية. أما إذا ارتأت المحكمة تأجيل
القضية سواء تلقائيا أو بطلب من المتهم أو دفاعه، فيتعين على المحكمة أن
تفصل في مسألة ترك المتهم حرا أو إيداعه الحبس أو تركه تحت الرقابة
القضائية وفي حال تم إيداع المتهم الحبس فإنه يمثل في الجلسة الموالية
موقوفا وتطبق بشأنه الإجراءات العادية.وبخصوص المدة المخصصة لاتصال
المتهم بمحاميه، فإن القانون لم يحدد مدة معينة لاتصال المتهم بمحاميه باعتبار
أن الأمر يتوقف على طبيعة القضية والمدة التي يستغرقها الاطلاع على الملف
من طرف المحامي أو المحاميين المتأسسين للتحدث إلى المتهم قصد تحضير
دفاعه.
مقال نشر في النهار
بتاريخ 24/01/2016
2016-01-25