أحمد ساعي : الإشهار والإستشارت القانونية ممنوعة على #الفايسبوك
في اهم الاحداث, مستجدات
المادة 43 من القانون الداخلي للمحاماة تنص على ما يلي :
يحق للمحامي الحصول على أتعاب مقابل الاستشارات القانونية المقدمةمن طرفه في
مكتبه أو في مجالس إلادارات سواء كانت عامة أو خاصة.
يمتنع المحامي عن تقديم الاستشارات في أية قضية مطروحة أمام القضاء قبل أن يتأسس
فيها أو اذا كان قد قدم استشارة للخصم كما يمتنع عن التأسس ضد من قدم له الاستشارة
المكتوبة اذا رفع النزاع للقضاء.
يمكن الاتفاق على أن تكون الاتعاب دورية عن العمل الاستشاري الذي ينجزه المحامي.
عند تحديد اتعاب يجوز للمحامي في كل الحالات التخلي عن واجبات الاعتدال حسب
الجهد المبذولو طبيعة القضية و مراحلها و أهمية المساعي المبذولة.
2017-10-26