أحكـام عامـة عـن الوقـف
1- تعريف الوقف :
الوقف في اللغة : هو الحبس .
و في اصطلاح الفقهاء : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته
على مصرف مباح . ويقصد بقطع التصرف فيه انه لا يجوز للواقف أو ناظر الوقف بيعه أو هبته
كما انه لا يورث عن الواقف .
و في تعريف آخر : الوقف هو “حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة ” . ويقصد بعين
الوقف أو رقبته أصله و هو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون دارا أو بستـانا .
2- أنواع الوقف .
الوقف الخيري (العام) : ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير .
الوقف الأهلي (الخاص) : ما جعلت فيه المنفعة للأفراد .
الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري و الأهلي .
3- حكم الوقف من الناحية الشرعية .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب .
و دليلهم ما ورد من أدلة عامة من الكتاب والسنة تدل على الحث على الصدقات و الوقف صدقة .
من ذلك قول الله تعالى :” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” وقوله صلى الله عليه وسلم :
” إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح
يدعو له ” . و الوقف صدقة الجارية .
كما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ” أصاب عمر بخيبر
أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ” أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه فكيف
تأمرني به ، قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها ، فتصدق عمر… انه لا يباع أصلها و لا يوهب
و لا يورث ، في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و الضعيف
و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه ” .
و معنى (أنفس) أي أغلى و أجود . و معنى (وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، و هذا الحديث أصل
في مشروعية الوقف و أحكامه .
4- أركان الوقف وشروطه
للوقف أربعة أركان : الصيغة ، الواقف ، الموقوف عليه و الموقوف .
أ – الصيغة : و هي اللفظ الدال على إرادة الوقف و ينقسم إلى قسمين : صريح وكناية .
أما الصريح فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت . أما الكناية فهي التي تحتمل معنى
الوقف و غيره و مثاله : الصدقة ، و جعلت المال للفقراء أو في سبيل الله و نحوها ، و لا ينعقد
الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بما يدل على انه يريد بها الوقف .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن
للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة و يأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد و المقبرة وقفا بالقرينة
الدالة على إرادة الوقف .
و يشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الواقف فلا
ينعقد الوقف بالوعد ، و يشترط فيها التنجيز و يقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق
الوقف على قدوم شخص . و يشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار
الوقف دون تقييد بزمن فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة و هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ،
و قال المالكية بجواز تأقيته . و يقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنيـة ينتهي الوقف بمضيها .
ب- الواقف :يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا ، بالغا ، غير محجور عليه
مختارا غير مكره ، مالكا للعين التي يريد وقفها .
ج – الموقوف عليه : و هي الجهة التي تنتفع بريع الوقف و يشترط فيها أن تكون جهة بـر و ليست
جهة معصية و أن تكون غير منقطعة بمعنى ألا تعود منفعة الواقف بأن يقف على نفسه ،
و من الفقهاء من أجازه ، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تملك
فلا يصح الوقف عن الجنين .
د – الموقوف : و يشترط فيه أن يكون مالا يجوز الانتفاع به شرعا فلا يصح وقف الخمر مثلا و يشترط
فيه أن يكون مالا معلوما ملكا للواقف و يشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول
عينها كالأطعمة .
5- وجوب العمل بشرط الواقف :
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع و لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب
إتباع شرطه ، و يعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه ، ومثال الشروط المخالفة
للشرع أن يشترط الواقف العزوبية فيمن يستحق الوقف . و مثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف
ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة و الحال أن هذه الأجرة لا يكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح
أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال و أمثالها لا يعمل بشرط الواقف و نص الفقهاء على أن الوقف
إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط و صح الوقف .
********************************
مذكرات لنيل شهادة الماسترخاصة بموضوع الوقف للتحميل او الاطلاع
اضغط على التصرفات الواردة على الاملاك الوقفية في التشريع الجزائري
اضغط على ادارة الوقف في القانون الجزائري